. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
11 - كتاب البيوع
جمعها لتعدد أنواع البيع، وقد أفرد في نحو (كتاب الطهارة) و (كتاب الصلاة) إرادةً للجنس، وهو واحد، والبيع قد يطلق على العقد الذي يفيد خروج المال من ملك أحد، ودخوله في ملكِ آخَرَ، ويفسر بمبادلة المال بالمال، والأكثر إطلاقه على الجزء الأول، وقد يطلق على الثاني، قال في (القاموس) (?): باعه يبيعه: إذا باعه، وإذا اشتراه، ضد، والشراء أيضًا يجيء بالمعنيين، وكلام بعضهم يدل على أن ذلك بناءً على أن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ومشترًى، فافهم.
ثم قيل: إن البيع مشتق من البَوْعِ بمعنى مدِّ الباع، وعليه أكثر الفقهاء؛ لأن كل واحد يمدّ باعه للأخذ، وردّ بأنه مصدر، والمصدر على رأي البصريين منبع الاشتقاق، وهو مشتق منه لا أنه مشتق، فإن أجيب بالتزام مذهب الكوفيين بأن الأصل في الاشتقاق الفعل، ردّ بأنه الفعل الذي منه المصدر لا فعل آخر؛ لأن الباع عينه واو من بَوَع، والبيع عينه ياء من بَيعَ، وشرط الاشتقاق اتفاق الأصل والفرع في الحروف الأصلية، وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاق الفقهاء بأن هذا من الاشتقاق الأكبر، وقد