2747 - [20] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ"، فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2037].
2748 - [21] وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلًى لِسَعْدٍ: أَن سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ -يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2038].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
2747 - [20] (سليمان بن أبي عبد اللَّه) قوله: (فسلبه ثيابه) بدل كما في سُلب زيدٌ ثوبُه.
وقوله: (دفعت إليكم ثمنه) أي: تبرعًا.
2748 - [21] (صالح مولى لسعد) قوله: (وجد عبيدًا من عبيد المدينة) بلفظ الجمع فيهما، ومر في (الفصل الأول) عن عامر بن سعد: (عبدًا) بلفظ المفرد، وفي حديث: (رجلًا)، فإما أن تكون القضية متعددة، وعلى تقدير التعدد وجد عبيدًا مجتمعين، أو وجد مرارًا كلَّ مرة واحدًا منهم، أو يكون من وهم الراوي، واللَّه أعلم.