عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا (?). رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [ط: 218، ت: 955، ن: 3069].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرعاء الإبل في البيتوتة) أي: رخص لهم أن يتركوا المبيت بمنًى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي، وذلك كما رخص عباس في المبيت بمكة.
وقوله: (أن يرموا) أي: بأن يرموا جمرة العقبة (يوم النحر) ثم يذهبوا بإبلهم للرعي، (ثم يجمعوا) اليومين الذين (بعد يوم النحر)، فرموا في آخر أيام النحر بعد الغد.
11 - باب ما يجتنبه المحرم
أي: ما يَحرم عليه فعله، سواء وجب عليه الدم أو الصدقة أو لا، والصدقة إما