فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1723].
2657 - [3] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ فَقَالَ: "احْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ، وَلَا حَرَجَ". وَجَاءَ (?) آخَرُ، فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 885].
2658 - [4] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: بعد العصر، ونقل عن المُظهر: أنه إذا أخّر إلى الغروب لزمه دم، وهذا مذهبهم، وعندنا: إن رمى بالليل لم يلزم شيء، وإن أخّر إلى الغد رمى ويلزمه الدم.
الفصل الثاني
2657 - [3] (علي) قوله: (إني أفضت قبل أن أحلق) هذه الصورة لم تكن مذكورة فيما قبل.
وقوله: (أو قصر) لمَّا خفف عليه في الترتيب زاد في التخفيف والترخيص بالتقصير، يعني: احلق، وإن تُرد أن لا تحلق فذلك أيضًا جائز بأن تقصر.
الفصل الثالث
2658 - [4] (أسامة) قوله: (عن أسامة بن شريك) بفتح الشين.