2636 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1318].
2637 - [11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بِدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1713، م: 1320].
2638 - [12] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1717، م: 1317].
2639 - [13] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2636 - [10] (جابر) قوله: (البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) يدل بظاهره على أن البدنة اسم للبعير، وكأنه باعتبار غالب الاستعمال، وإلا فهو يتناول البعير والبقرة والشاة.
2637 - [11] (ابن عمر) قوله: (قيامًا) حال، أي: انحرها قائمة (مقيدة) أي: مغلولة اليد اليسرى.
وقوله: (سنة) بالنصب على أنه مفعول، أي: الزم سنة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالسنة في الإبل النحر، وفي البقرة والغنم الذبح.
2638 - [12] (علي) قوله: (وأن لا أعطي الجزار) أي: في أجرته لأنه في حكم البيع، وإن تصدق جاز.
2639 - [13] (جابر) قوله: (فرخص) النهي كان لاحتياج الناس في ابتداء الأمر، فيجب التصدق عليهم ولا يتزود، ولما ارتفع الاحتياج ارتفع النهي، وكما