2619 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1299].
2620 - [3] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 134، م: 1300].
2621 - [4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1747، م: 1296].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
راكبًا، وفي الأيام الأُخر رمى ماشيًا في الكل، وقد جاء في بعض كتب الفقه: أنه رمى راكبًا في الكل، ووجهوه بأنه فعله ليكون أظهر للناس حتى يقتدوا به فيما يشاهدون منه، والأول أصح، واللَّه أعلم.
2619 - [2] (عنه) قوله: (بمثل حصى الخذف) مر شرحه.
2620 - [3] (عنه) قوله: (وأما بعد ذلك) يعني: أيام التشريق، فرميها لا يجوز إلا بعد الزوال.
2621 - [4] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إلى الجمرة الكبرى) وهي الجمرة التي في جانب مسجد الخيف.
وقوله: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما خص (سورة البقرة) بالذكر؛ لأن مناسك الحج مذكور فيها، وأما ما قيل: خصت لأنها التي ذكر فيها الرمي. قال الشيخ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي فيها، قلت: لعل الإشارة إلى ذكر الرمي في قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي