2570 - [10] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1632].
2571 - [11] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1275].
2572 - [12] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالعصا العصا التي يأخذ المشايخ والضعفاء بأيديهم، ولم يثبت منه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ هذا العصا، ولم يتعارف أيضًا في فقهاء مكة يعتمدون في المشي عليها إلا بعض الفقراء من أهل اليمن وغيرهم.
2570 - [10] (عنه) قوله: (أشار إليه بشيء) كالمحجن، وليس في هذا الحديث تقبيل ذلك الشيء، ويأتي في الحديث الآتي تقبيل المحجن.
2571 - [11] (أبو الطفيل) قوله: (ويستلم الركن) أي: الأسود.
وقوله: (يقبل المحجن) بيَّن ما أبهم في الحديث السابق كما قلنا.
2572 - [12] (عائشة) قوله: (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: موضع على مرحلة من مكة أو أقل، فيه قبر ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد اتفق تزوجها والبناء بها وموتها في هذا الموضع.
وقوله: (طمثت) أي: حضت من نصر وسمع، ونفست أيضًا بمعنى حضت من سمع، وقد يقال: نُفست بلفظ المجهول، وأما في الولادة فيقال بالمجهول، والمراد