إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1088، م: 1339].

2516 - [12] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمراد بالمَحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، فلا يجوز السفر لأخت المرأة وعمتها مثلًا مع زوجها.

وقوله: (إلا ومعها ذو محرم) (?) هكذا وقعت في الروايات، والظاهر أن لفظ (ذو) مقحم، أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم، نحو ذات مرة وذات يوم.

2516 - [12] (ابن عباس) قوله: (وقّت) من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين، أي: جعلها ميقاتًا للإحرام، واستعمل ههنا في المكان، والشائع استعماله في الزمان. و (ذو الحليفة) بالحاء المهملة والفاء على لفظ التصغير في آخره تاء: موضع قرب المدينة على أميال (?). و (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة، وقد يحرم أهل المدينة منها إذا وصلوا على طريق الشام، فيأخذون حكم أهل الشام، وذلك جائز كما يأتي. و (قرن) بسكون الراء: موضع بالطائف، وأما القرن المنسوب إليه أويس القَرَني رحمه اللَّه، فهو بالتحريك منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015