2416 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى أنه يجب الإحرام وقت وصوله إلى ذلك الموضع، وهذه الدعوات المذكورة في الباب بعضها من جهة الوقت، وبعضها من جهة الحال كالاستعاذة في حالة الغضب ونحوه، لكنه يستلزم الوقت، وقد يفرق بين الوقت والحال كما قيل: أوقات الإجابة: ليلة الجمعة، ووقت السحر، وساعة الجمعة، وأحوالها: عند النداء للصلاة، وبين الأذان والإقامة، وعند الصف في سبيل اللَّه، بمعنى أن المنظور في الإجابة هي الحالة لكنه مستلزم للوقت، وكما أن الباعث على الدعاء هو حال الغضب لإزالته، لكنه يستلزم الوقت، فهذا الاعتبار يجوز أن يكتفى بالأوقات، ويجوز أن يزاد الأحوال أيضًا، فافهم (?).
الفصل الأول
2416 - [1] (ابن عباس) قوله: (لو أن أحدكم): (لو) للتمني أو للشرط، وجوابه