فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 46، م: 11].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إما لعدم فرضيته إذ ذاك، أو لعدم كون السائل أهله، وبالجملة السؤال والجواب عن أركان الإسلام خمستها أو ما كان منها يومئذ فرضًا، فيكون المراد بقوله: (هل عليَّ غيرهن) أي: من الصلاة، وبقوله: (هل عليَّ غيره) من الصوم وغيرهما من الصدقة، وهو ظاهر، فلا يلزم أن لا يكون واجب غير ما ذكر، فلا متمسك فيه للشافعية -كما قال الطيبي (?) - في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب [الوتر، و] التسمية في الذبح، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد، والوليمة، والعقيقة، ولا في أن الشروع غير ملزم لأنه نفى وجوب شيء آخر مطلقًا شرع فيه أو لم يشرع على أنه يلزمهم أن لا يكون في الإسلام فرض غير ما ذكر أصلًا مع كثرتها عينًا وكفاية، وكون الشروع ملزما إنما يثبت لصون العمل عن الإبطال المنهي عنه بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، وأما الوتر فليس من الفرائض القطعية المرادة ههنا، ويراد بالتطوع ما يقابله أو يثبت وجوبه بعد ذلك كالحج، واللَّه أعلم.

وقوله: (أفلح الرجل إن صدق) الفلاح: الفوز والنجاة، كذا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015