لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: "أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ". [د: 2456، ت: 431، دي: 2/ 16، حم: 6/ 424].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإناء أم هانئ، وأم هانئ المفعول الأول، أُخّر لاتصال الأول بالفعل.
وقوله: (لقد أفطرت وكنت صائمة) وفي رواية (?): (أني أذنبت فاستغفر لي).
وقوله: (أكنت تقضين شيئًا؟ ) أي: كان عليك قضاء صوم من رمضان أو من نذر حتى تحرجت من إفطاره.
وقوله: (رواه أبو داود والترمذي) وقال الترمذي: في إسناده مقال، وكذا قال المنذري، قال: ولا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي.
وقوله: (أمير نفسه) وفي رواية: (أمين نفسه، أو أمير نفسه) على الشك.
وقوله: (إن شاء صام وإن شاء أفطر) تأويله أن له أن يفطر نظرًا إلى ما يبدو له من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قومًا أو ينزل بقوم وهم يحبون أن يفطر، ويرى في ترك الإفطار استيحاشًا من جانب صاحبه، فله أن يساعده على ما يؤنسه من غير حرج وتبعة، وهو أمين نفسه راعيًا شرائط الأمانة فيما يتوخاه، وهذا معنى قوله: (لا يضرك)، وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام، لا سيما وقد ورد في الحديث الأمر بقضائه، وهو حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث، كذا قال التُّورِبِشْتِي (?).