2077 - [2] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: "أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ". ثُمَّ قَامَ إِلَى ناحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيتِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1982].

2078 - [3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1150، 1431].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2079 - [4] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْح مَكَّةَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2077 - [2] (أنس) قوله: (على أم سليم) هي أم أنس.

وقوله: (فإني صائم) يؤيد مذهبنا، وفيما سبق لعله كان له عذر في ذلك، وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار، أو يقول: إن الإفطار جائز، فلا ينافيه عدم الإفطار.

وقوله: (فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله: (فليصل) في الحديث الآتي حقيقة الصلاة، وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت.

2078 - [3] (أبو هريرة) قوله: (فليقل: إني صائم) أي: لا يفطر، وفي قوله باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم).

الفصل الثاني

2079 - [4] (أم هانئ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015