2068 - [33] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 6/ 323].
2069 - [34] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنا عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1128].
2070 - [35] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 2416].
2071 - [36] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 2345].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2068 - [33] (أم سلمة) قوله: (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهما، فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم، وقد مر الكلام فيه في حديث عبد اللَّه بن بسر، فتدبر.
2069 - [34] (جابر بن سمرة) قوله: (ويتعاهدنا) أي: يحفظنا ويراعي أحوالنا بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم.
2070 - [35] (حفصة) قوله: (أربع) أي: خصال.
وقوله: (والعشر) أي: عشر ذي الحجة، والمراد تسعة أيام منه.
2071 - [36] (ابن عباس) قوله: (أيام البيض) بالإضافة، وقد يروى بالتوصيف،