2051 - [16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَن يَصُومَ قَبْلَهُ أَو يَصُومَ بَعْدَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1985، م: 1144].

2052 - [17] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1144].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2051 - [16] (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) بمعنى أنه يكفي أحدهما، ولو صامهما معًا جاز أيضًا، وهو الظاهر.

2052 - [17] (أبو هريرة) قوله: (ولا تختصّوا يوم الجمعة) وفي رواية: (ولا تخصوا)، وخص متعد، واختص جاء متعديًا أيضًا كقوله تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 105]، وفي (القاموس) (?): اختصه بالشيء: خصه به فاختصّ وتخصص لازم متعد، وقد ذكروا للنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وجوهًا (?):

الأول: أنه نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة وأورادها، وهذا الوجه اختاره النووي، ويتعقب بوجهين؛ أحدهما: أن هذا المعنى موجود في صومها مع وجود الصوم قبلها أو بعدها، بل أكثر من صورة الإفراد، ويجاب بأنه يحصل بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل بصوم يومها من فتور أو تقصير، وفيه نظر؛ لأن الجبران لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015