2008 - [10] وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 2381، ت: 87، دي: 1728].
2009 - [11] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبي حنيفة، قلت: صرح محمد في (الموطأ) (?) بأنه قول أبي حنبفة.
2008 - [10] (معدان بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة (ابن طلحة)، وقيل: ابن أبي طلحة.
وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي، و (دمشق) بفتح الميم وبكسرها، والفتح أقوى وأفصح.
وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد -رحمهما اللَّه-، وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري -رحمهم اللَّه-، وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه.
2009 - [11] (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي: مرّات لا أقدر على عدها و (يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية.
وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة، والأول أظهر، واختلف في التسوك للصائم، فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطبًا أو مبلولًا قبل الزوال