مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1930، م: 1109].
2002 - [4] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1938، م: 1202].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الترمذي (?): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وقال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبًا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح، انتهى.
ثم قوله: (من غير حلم) وقد يستدل به على جواز الاحتلام على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة، لكنهم قالوا: لم يجز الاحتلام عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم عنه، ونقل في (المواهب اللدنية) (?) عن القرطبي أنه قال: الصحيح أنه لا يجوز عليه الاحتلام، ويراد بالاحتلام في الحديث رؤية الإنزال من غير رؤية شيء في المنام، وهذا ليس من الشيطان، وذلك لبعد العهد من الجماع واجتماع الماء، أو مبنى القيد على عدم الجواز يعني كان غسله -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجماع لا من الاحتلام؛ لأن الاحتلام غير جائز في حقه عليه السلام، واللَّه أعلم.
2002 - [4] (ابن عباس) قوله: (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) ظاهر هذه العبارة أن الاحتجام حالة الإحرام كان في وقت، والاحتجام حالة الصيام في وقت آخر، وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي (?): (احتجم وهو صائم) من غير ذكر الاحتجام وهو محرم، وقد نقل في بعض الحواشي أنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الإحرام لما روى أبو داود (?) من حديثه أيضًا: (أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم صائمًا محرمًا)،