إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1914، م: 1089].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

1974 - [6] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 2237، ت: 738، جه: 1651، دي: 1740].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بنشاط، وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة جاز، كذا قال الشيخ (?)، اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل لا التخصيص.

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: لعله رأى هلال رمضان حتى يصوم، وهذا الوجه أيضًا لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز لمن له عادة، والاختلاط المذكور باق، إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق على من ألِفه، فيكون في حكم صوم القضاء والنذر، فالوجه هو الأول، وذكر بعضهم أن النهي مخصوص بالضعفاء، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين صوم الشهرين.

الفصل الثاني

1974 - [6] (أبو هريرة) قوله: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) (?) هذا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015