1947 - [1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1437، م: 1023].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان أو كافرًا، ناطقًا أو غير ناطق.
8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج
(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة، ويذكر فيه متممات وملحقات بالباب السابق، وفي بعض النسخ: (باب صدقة المرأة)، وفي بعضها: (نفقة المرأة من مال الزوج)، وأحاديث الباب لا يختص بها، بل يشمل الخازن والخادم أيضًا.
الفصل الأول
1947 - [1] (عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي: تصدقت.
وقوله: (غير مفسدة) أي: غير مسرفة.
وقوله: (من طعام بيتها) أي: ما يؤكل ولا يدخر، والحديث مطلق في جواز التصدق بأمر الزوج وبدونه، ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف، ولكن الحديث الآتي صريح في الجواز بدون الأمر، ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد، فافهم.