1914 - [27] وَعَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلَا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} الآيَة [البقرة: 177]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَمِيُّ. [ت: 660، جه: 1789، دي: 1637].
1915 - [28] وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُول اللَّه! مَا الشَيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3476].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1914 - [27] (فاطمة بنت قيس) قوله: (ثم تلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}) [البقرة: 177] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال، فدل ذلك على أن في المال حقًا سوى الزكاة، وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوع، وقال: الأصح أنه من قول الشعبي، كذا قيل، ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف) (?)، والحديث المقطوع ما يكون قول التابعي أو فعله.
1915 - [28] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة مصغرًا.
وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبر، فالخير لا يحل لك منعه، وهذه كلمة جامعة للخيرات كلها.
وقوله: (الماء)، وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات والشرب).