صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6021, م: 1005].
1894 - [7] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2626].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتقرب، وهو ما عرف في الشرع، ولم ينكر من الأموال والأقوال والوجه الطليق ونحو ذلك.
وأما قوله: (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فقيل: ظاهره أن كلًّا من البخاري ومسلم أخرجه من حديث جابر وحذيفة، وأصل الحديث معًا وليس كذلك، فقد أخرجه البخاري من حديث جابر، ومسلم من حديث حذيفة، وأصل الحديث مع قطع النظر عن الراويين متفق عليه، انتهى.
وقال الشيخ: الحديث المتفق عليه إنما يطلق اصطلاحًا إذا كان البخاري ومسلم روياه من صحابي واحد، وإذا كان البخاري رواه من صحابي، ومسلم من صحابي آخر لا يسمى متفقًا عليه، فتدبر.
1894 - [7] (أبو ذر) قوله: (بوجه طليق) أي: بشاش به، قال في (القاموس) (?): طلق ككرم، وهو طلق الوجه مثلثة، وككتف وأمير، أي: ضاحكة مشرقة (?).