1823 - [3] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1072].

1824 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للحسن -رضي اللَّه عنه-، فكأنه كان صغيرًا يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صغرهما، وقد كان -رضي اللَّه عنهما- عند وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمان سنة, إذ ولادتهما في سنة اثنين من الهجرة (?).

1823 - [3] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حارث ابن عبد المطلب بن هاشم.

وقوله: (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) أما له -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان لا تجوز [له] الصدقة نافلة كانت أو واجبة, وأما لآله -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا تجوز الزكاة ويجوز سائر الصدقات.

1824 - [4] (أبي هريرة) قوله: (فإن قيل: صدقة) نافلة أو واجبة, والصدقة ما ينفق على الفقير يراد به ثواب الآخرة ولا يكافئ, وفيه ذل للمعطى له, والهدية يراد به الإكرام, وينفق على الأغنياء ويكافئ.

وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحامٍ، والضرب بمعنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015