1817 - [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكِمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
1817 - [3] (ابن عباس) قوله: (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب نصف صاع من البر كان في زمن النبوة.
وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول) (?) حديث أبي داود والنسائي عن الحسن البصري رحمة اللَّه عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي -رضي اللَّه عنه- ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع اللَّه عليكم فلو جعلتموها صاعًا من كل شيء، أخرجه أبو داود (?)، وفي رواية النسائي (?) بعد قوله: فإنهم لا يعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى: نصفَ صاع من تمر وشعير، وفي الأخرى للنسائي