. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ
الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والتطهير، وقال: من زكا الزرع يزكو زكاء بالمد: إذا زاد، وقال اللَّه تعالى: {وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة: 129] أي: يطهرهم، والزكاة موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته، ونماء أجر صاحبه وطهارته من الذنوب، وقيل: من التزكية؛ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه، وتطلق على المال المؤدى، وعلى أدائه على الوجه المخصوص المعين في الشرع.
واختلف في أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها؟ فادعى ابن خزيمة في (صحيحه) (?) أنها نزلت قبل الهجرة، واحتج بحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- في قصة هجرة الحبشة: أن جعفر ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال للنجاشي رحمة اللَّه عليه: أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وهجرة الحبشة سابقة على هجرة المدينة، والصحيح أن وجوب الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية، وعليه الأكثرون، وبهذا جزم ابن الأثير، ولكنه قيل: إنها قبل فرضية رمضان في السنة الأولى أو الثانية، والتحقيق أنها بعد رمضان لحديث أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا بصدقة الفطر