فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذكِّرُ الآخِرَةَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1571].
1770 - [9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. [ت: 1056، حم: 2/ 337، جه: 1576].
وَقَالَ: قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كَرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ. تمّ كَلَامُهُ.
1771 - [10] وَعَن عَائِشَة قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَإِنِّي وَاضعٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب، كما في أكثر أحكام الشريعة.
1770 - [9] (أبو هريرة) قوله: (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان الرخصة.
1771 - [10] (عائشة) قوله: (وإني واضع) التذكير باعتبار الشخص، والظاهر أن المراد بالثوب الرداء.
وقوله: (وأقول) أي: في قلبي أو كنت أقول في جواب من يسألني من ذلك ويلومني.
وقوله: (إنما هو) أي: المدفون، أو (هو) ضمير الشأن، والخبر محذوف، أي: