* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1762 - [1] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سبعة أيام، والصدقة عن الميت ينفعه بلا خلاف بين أهل العلم، وفيه وردت الأحاديث الصحيحة خصوصًا الماء، قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق لأجله، واللَّه أعلم (?).

الفصل الأول

1762 - [1] (بريدة) قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم بالجاهلية وخوفًا أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية، وأما الآن فقد تقررت وثبتت قواعد الإسلام.

وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء، فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساء، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن اللَّه زوارات القبور) (?)، فالمبيحون يقولون: إن ورود هدا الحديث كان قبل الرخصة، واللَّه أعلم.

وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي: عن إمساكها وادّخارها، وكان السبب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015