1739 - [18] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 998، د: 3132، جه: 1610].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1739 - [18] (عبد اللَّه بن جعفر) قوله: (لما جاء نعي جعفر) النعي بفتح النون وسكون العين: الإخبار بموت أحد، والنَّعِيُّ على وزن فعيل بمعنى خبر الموت، وقد جاء بمعنى الناعي، أي: المخبر، ويصح الحمل عليه، والأول، بل الثاني أظهر.
وقوله: (ما يشغلهم) شغله كمنعه شغلًا، وأشغله لغة رديئة، كذا قيل، وقال في (القاموس) (?): أشغله لغة جيدة، أو قليلة أو رديئة، والشغل بضمتين وبالضم، والفتح وبفتحتين: ضد الفراغ، كذا في (القاموس) (?).
وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت، وكره بعض المشايخ إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة، والصحيح أنه لا بأس بذلك لحديث نعي جعفر، كذا في (مفاتيح المسائل). وقال في (درر البحور): حَسُنَ لأقرباء الميت وجيرانه أن يبعثوا طعامًا لأهل الميت، وفي (الخانية): حمل الطعام إلى أهل المصيبة في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت، وفي اليوم الثاني مكروه إذا اجتمعت النائحة لأنه إعانة على الإثم والعدوان، واختلف في أكل غير أهل المصيبة ذلك الطعام، وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولًا بجهاز الميت، كذا في (وصايا جامع الفقه)، ذكر هذه الروايات في (مطالب المؤمنين) والكتب المذكورة.