1730 - [9] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: "لَا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ من الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجنَّةَ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهما: "ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ". [م: 2634].

1731 - [10] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَقُولُ اللَّهُ: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1730 - [9] (وعنه) قوله: (فتحتسبه) أي: تصبر حسبة للَّه، وقد مرت حقيقة معناه، وهو مرفوع لا غير، إذ ليس هذا مقام النصب، بل هو عطف على (يموت)، وحرف النفي داخل على كليهما.

وقوله: (أو اثنان) عطف على (ثلاثة)، ويقال لمثل هذا: عطف تلقيني، كأنه يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبله، أي: قل: يا رسول اللَّه أو مات اثنان؟ فقال: أو اثنان، وهذا يحتمل الوحي في هذا الآن بعد قول الامرأة وتوجهه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى جناب رحمة اللَّه والدعاء منه وإجابته، واللَّه أعلم.

وقوله: (لهما) أي: للبخاري ومسلم.

وقوله: (لم يبلغوا الحنث) صفة (ثلاثة)، والحنث بالكسر: الإثم، والمراد به البلوغ الذي هو سبب حرمان الحنث، أي: الصغار، وإنما خص بهم لأنهم يشفعون ويجرون والديهم إلى الجنة، وأما موت الكبار فهو مصيبة أشدّ منه، وله ثواب عظيم.

1731 - [10] (وعنه) قوله: (إذا قبضت صفيه) على وزن [غنيٍّ]: الحبيب المصافي، وخالص كل شيء، كذا في (القاموس) (?)، وقال: (من أهل الدنيا) وكيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015