1690 - [45] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا: قَالَ: الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا. [خ: 23 - الجنائز، 65 باب].

1691 - [46] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: "وَلَا يُورَثُ". [ت: 1032، جه: 1508].

1692 - [47] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ في "الْمُجَتَبى" في كِتَابِ الْجَنَائِزِ. [قط: 2/ 88].

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1690 - [45] (البخاري) قوله: (تعليقًا) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد كلًّا أو بعضًا، وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد، وقد مر في المقدمة تفصيل ذلك.

1691 - [46] (جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه.

1692 - [47] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني وحده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015