1669 - [24] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تتَّبعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَبُو مَاجِدٍ الرَّاوِيُّ رَجَلٌ مَجْهُولٌ. [ت: 1011، د: 3184، جه: 1484].
1670 - [25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تبع جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1041].
1671 - [26] وَقَدْ رُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1669 - [24] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضًا يؤيد مذهب أبي حنيفة.
وقوله: (ولا تتبع (?)) بالتشديد، وفيه ضمير الفاعل للجنازة، أي: هي متبوعة غير تابعة، ذكره للتأكيد والتقرير، وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها).
وقوله: (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال) (?): أن أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف، وقال النسائي: هو منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود.
1670، 1671 - [25، 26] (أبو هريرة) قوله: . . . . .