* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1646 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، كذا ذكره في (شرح ابن الهمام) (?)، وسيأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي.

الفصل الأول

1646 - [1] (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي: بحملها إلى القبر، والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف (?)، وشذَّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر الأمر (?)، وقيل: المراد بالإسراع تجهيزها، أو ما هو أعم من الأول، وينافيه (تضعونه عن رقابكم)، وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق، كما يقال: حمل فلان عن رقبته ديونًا. والجنازة تطلق على الميت، والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) راجعٌ إليها, ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجثة المحمولة، كما في بعض الشروح، ولا إلى ما قال الطيبي (?): أَسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت، وقال: إذ جعلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015