1636 - [3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 943].
1637 - [4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض المتأخرين للأشراف، وقيل: يجعل ذَنَبُ العمامة إلى الوجه، ولا يرسل من قبل القفا كما في حالة الحياة، والمراد ثلاثة لفائف، وكذا عند أحمد، وتحقيقه في مقامه من كتب الفقه (?).
1636 - [3] (جابر) قوله: (فليحسن كفنه) المراد بتحسين الكفن أن يكون أنظف وأتم من غير إسراف وتبذير، والجديد والمغسول سواء، كذا في (شرح ابن الهمام) (?).
1637 - [4] (ابن عباس) قوله: (فوقصته راحلته)، في (القاموس) (?): وقص عنقَهُ، كَوَعَدَ: كسرها، فوقَصَتْ لازم ومتعد، وقد يقال: وقصت به راحلته، بزيادة الباء، وفي بعض الشروح: الوقص كسر العنق، فإن كان حصل الكسر بسبب الوقوع فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز، وإن حصل من الناقة بأن تكون أصابتْه بعد أن وقع فحقيقةٌ، وبالجملة المراد أنه سقط من راحلته فانكسر عنقه.