"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا". وَقَالَتْ: فَضَفَّرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1253، 1263، م: 939].
1635 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أشعرنها إياه) من الإشعار، أي: اجعلن الحقو شعارًا لها، فالضمير في (أشعرنها) للميت، و (إياه) راجع إلى الحقو، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره، أي: اجعلن الحقو تحت الكفن ليس ببدنها وتحصل البركة، وقيل: الحكمة في تأخير إعطاء الإزار إلى وقت فراغهن من الغسل -ولم يناولهن إياه أولًا- ليكون قريب العهد من جسده الكريم، وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر، واللَّه أعلم.
وقوله: (فضفرنا شعرها) ضَفَر الشعرَ: نَسَجَ بعضه على بعض، والحبل: فتله، ولعله كان أيضًا بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو إذنه، أو كان معلومًا من الشرع قبل هذا (?).
1635 - [2] (عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (في ثلاثة أثواب) هي إزار ورداء ولفافة.