1462 - [10] وَعَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ. [د: 2790، ت: 1495].

1463 - [11] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتَهُ إِلَى قَوْله: وَالأُذُنَ. [ت: 1498، د: 2804، ن: 4372، دي: 2/ 77].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1462 - [10] قوله: (وعن حنش) بفتح المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة، ابن المعتمر، وقيل: ابن ربيعة الكناني الكوفي.

وقوله: (فأنا أضحي عنه) فيه جواز أن يضحي عن ميت، ولم ير بعض العلماء التضحية عن الميت.

1463 - [11] (علي) قوله: (أن نستشرف العين والأذن) أي: نتأملها حتى لا يكون فيهما نقصان يمنع عن جواز التضحية بها.

وقوله: (وأن لا نضحي بمقابلة) بفتح الباء وهو ما يقطع من قبل أذنها، أي: مقدمها شيء، والمدابرة أيضًا بفتح الباء وهي التي قطع من دبر أذنها، (ولا شرقاء) على وزن حمراء أي مشقوقة الأذن، وقيل: مقطوعتها طولًا، (ولا خرقاء) كذلك مشقوقتها، أي: مقطوعتها ثقبًا مستديرًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015