. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسووا الصفوف لا بمجرد الخوف واحتمال وجود القتال إلا أن يغلب الظن بحضور العدو بغتة، وقد صحت روايتها، وأيضًا بعض الأئمة ومنهم مالك خصوها بحالة السفر، وعندنا في السفر والحضر، ولهذا قالوا: يصلي الإمام في الثنائية سواء كان في الفجر أو قصر السفر مع كل طائفة ركعة، وفي غير الثنائية إن كان رباعيًا يصلي مع كل طائفة ركعتين، وفي المغرب يصلي مع الطائفة الأولى ركعتين ومع الثانية ركعة، وهو مذهب أحمد والشافعي لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: 102] كذا قالوا.
ثم إن صلاة الخوف تروى على وجوه متعددة (?) بحسب اختلاف المكان والزمان على ما رآه الإمام أحوط في الحراسة والتوقي من العدو، واختار كل من الأئمة وجهًا منها، واختار الإمام أبو حنيفة رواية ابن عمر الثابثة في الكتب الستة، وقال الشُّمُنِّي: وقع صلاة الخوف منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد، ويظهر من هذا أنها إنما كانت في السفر، فتجويز الفقهاء إياها في الحضر يكون بالقياس، واللَّه أعلم.