إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 939، م: 859].

1403 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 906].

1404 - [4] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 912].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الحديث قد يؤيد مذهب أحمد، ولكن المراد التبكير والاهتمام للجمعة وعدم الاشتغال بمهم آخر، لا أداؤها قبل الزوال، فافهم.

1403 - [3] (أنس) قوله: (إذا اشتد البرد) فيه نوع من المشاكلة، والمراد عدم اشتداد الحر.

وقوله: (بكَّر بالصلاة) أي: عجل بها وأداها في أول الوقت.

وقوله: (يعني الجمعة) لعل هذا الحديث ورد في الجمعة، وإلا فأصل الحكم في الظهر والجمعة خلفه.

1404 - [4] (السائب بن يزيد) قوله: (فلما كان عثمان): (كان) تامة.

وقوله: (زاد النداء الثالث) المراد به النداء الأول الذي قبل خروج الإمام ليحضر الناس من بعيد ويدركوا أول الخطبة، وأما في زمن النبوة فكانوا حاضرين في المسجد ملازمين لمجلسه الشريف -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولما رأى عثمان -رضي اللَّه عنه- كثرة الناس وتفرقهم واشتغالهم بأمورهم استحسن الإعلام قبل وقت الخطبة ليحضروا، والمعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع عند البعض هو الأذان عند الخطبة؛ لأنه الأصل في الشرع، والأصح أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015