قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُّ. [د: 1052، ت: 500، ن: 1369، جه: 1125، دي: 2/ 80].

1372 - [3] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ. [ط: 20].

1373 - [4] وأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. [حم: 3/ 332].

1374 - [5] وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 8، د: 1053، جه: 1128].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و(الكاشف)، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف، وقد وقع في نسخ (المشكاة) الضميري بلفظ التصغير، وصوابه الضمري.

وقوله: (تهاونًا) الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد في أدائه لا الإهانة والاستخفاف، فإنه كفر، والمراد بيان كونه معصية عظيمة يفضي إلى الطبع والرَّين.

وقوله: (طبع اللَّه على قلبه) وفي رواية رزين: (برئ اللَّه تعالى منه)، وجاء عن ابن عباس: (أن من ترك الجمعات متوالية، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره).

1374 - [5] (سمرة بن جندب) قوله: (من ترك الجمعة) أي: اكتفى بالظهر عن الجمعة.

وقوله: (من غير عذر) من الأعذار التي تسقط بها فرضية الجمعة.

وقوله: (فليتصدق بدينار) فإن قلت: هذا علامة عدم فرضية الجمعة، فإن الفرض لو ترك لا يكفر بالتصدق، ولذلك توهم بعض الناس من قول القدوري: من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك، وجازت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015