1369 - [16] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ" قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: "لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغَرُّ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [الدعوات الكبير: 529].

* * *

43 - باب وجوبها

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1370 - [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1369 - [16] (أنس) قوله: (ليلة الجمعة ليلة أغر) من الغُرة، وكان الظاهر أن يقال: غراء كما وقع في الحديث: (أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر)، وإنما قال: أغر بحذف الموصوف، أي: زمان أو وقت أغر، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: تفضل ليلة الجمعة على ليلة القدر من جهة أن فيها حدث علوق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رحم آمنة، والأزهر من الزهرة بالضم: البياض الحسن.

43 - باب وجوبها

الجمعة فريضة محْكَمَةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، يكفر جاحدها، وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكدُ من الظهر، والمراد بالذكر في قوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] صلاة الجمعة أو خطبتها، ووجوبها يستلزم وجوب صلاتها، والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة، وهو الحق؛ لصدقه عليهما.

الفصل الأول

1370 - [1] (ابن عمر، وأبو هريرة) قوله: (يقول على أعواد منبره) كأنهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015