1353 - [21] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 352].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حديث ليث بن سعد، انتهى. بقي الكلام في ليث فنقل عن (الميزان) (?) أنه ثقة حجة، وقال في (التقريب) (?): ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري ثقة ثبت، فقيه إمام، مشهور من كبار أتباع التابعين، مات سنة خمس وسبعين ومئة، وفي (الكاشف) (?): ليث بن سعد أبو الحارث الإمام مولى بني فهم من نظراء مالك، قيل: كان مغله في العام ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه زكاة، عاش إحدى وثمانين سنة، وفي (التهذيب) (?): قال أحمد: وهو ثقة ثبت، وقال مرة: وليس فيهم -يعني أهل مصر- أصح حديثًا من الليث، وقال مرة: كثير العلم صحيح الحديث، وقال الشافعي رحمه اللَّه: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وقال: الليث أتبع للأثر من مالك رحمه اللَّه، وقال أحمد بن صالح: إمام قد أوجب اللَّه علينا حقه.
1353 - [21] (نافع) قوله: (فلا ينكر عليه) مخالف للحديث السابق في الفصل الأول، والنفل يشمل الرواتب وغيرها، وهذا أصح، واللَّه أعلم.
42 - باب الجمعة
المشهور في لفظ الجمعة ضم الجيم والميم، وقد تسكن وقرأ بها الأعمش،