تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 1270، جه: 1157].
1169 - [11] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالحٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 478].
1170 - [12] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 117، ت: 430، د: 1271].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه دليل لمن قال في صلاة النهار أربعًا أربعًا.
وقوله: (تفتح لهن أبواب السماء) كناية عن صعودها إلى السماء وقبولها، ثم اختلفوا في أنها هي راتبة الظهر أم صلاة أخرى مستقلة تصلى في هذا الوقت تسمى صلاة فيء الزوال، فالقائلون بكون الراتبة قبل الظهر ركعتين جزموا بذلك، والقائلون بكونها أربعًا مترددون فيه، وثبوت هذه الفضيلة لا ينافي كونها من الرواتب، والمختار أنها غيرها.
1169 - [11] (عبد اللَّه بن السائب) قوله: (وقال: إنها ساعة) الضمير لما بعد الزوال والتأنيث باعتبار الخبر.
وقوله: (أن يصعد) بلفظ المعلوم والمجهول.
وقوله: (عمل صالح) ولما كانت الصلاة أفضل الأعمال الصالحة، وكان الوقت وقت حضور الصلاة كانت الصلاة أفضل وأنسب، فافهم.
1170 - [12] (ابن عمر) قوله: (رواه أحمد والترمذي وأبو داود) وقال الترمذي: