ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 300].
* * *
1159 - [1] عَن أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز مطلقًا.
30 - باب السنن (?) وفضائلها
أراد الصلوات التي تؤدى مع الفرائض في اليوم والليلة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يواظب عليها مؤكدة أو غير مؤكدة، ويسمى القسم الأول الرواتب مأخوذ من الرتوب، وهو الدوام والثبوت يقال: رتب رتوبًا: ثبت ولم يتحرك، ومنه الترتيب، ويمكن أن يجعل الراتبة أعم من المؤكدة، وقد جعلها (?) من الرواتب صاحب (سفر السعادة) (?).
الفصل الأول
1159 - [1] (أم حبيبة) قوله: (رواه الترمذي) (?) يعني أن هذا اللفظ الذي