1142 - [7] عَنْ علِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي اللَّه عنهما- قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ علَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 591].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمامة والائتمام وإلا فقد نرى حسًا أنه لم يحول، وفيه أن الثابت خشية التحويل لا وقوعه، وقال الطيبي (?): أي يجعله بليدًا، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، وأقول: لعل المراد تحويله في الآخرة لا في الدنيا على أن عدم وقوع المسخ في هذه الأمة مختلف فيه (?)، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
1142 - [7] (علي ومعاذ بن جبل) قوله: (فليصنع كما يصنع الإمام) أي: ليكبر تكبيرة الإحرام، ويوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو السجود أو غير ذلك، ولا ينتظر إتمام الركعة أو الركعتين، لكن الركعة تحسب بالدخول في الركوع.