1136 - [1] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَإِذَا قالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 811، م: 474].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
28 - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
بأن تكون أفعاله تلو أفعال الإمام وعقيبها لا معًا ولا سابقًا كما ستعلم من الأحاديث، وقوله: (وحكم المسبوق) عطف على (ما).
الفصل الأول
1136 - [1] (البراء بن عازب) قوله: (لم يحن) أي: لم يَعْوَجْ ولم يَثْنِ ويعطف ظهره للسجود بضم النون وكسرها، حنى يحني ويحنو لغتان من ضرب ونصر.
وقوله: (حتى يضع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبهته على الأرض) فالسنة أن المأموم يتخلف عن الإمام في أفعال الصلاة، قال الطيبي (?): وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة الإحرام؛ إذ لا بد أن يصبر المأموم حتى يفرغ الإمام منها (?)، وقد دلت الأحاديث