رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ". [م: 673].

1118 - [2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ" (?). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ "بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ". [م: 672].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

1119 - [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 590].

1120 - [4] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1118 - [2] (أبو سعيد) قوله: (إذا كانوا ثلاثة) قيد الثلاثة اتفاقي.

الفصل الثاني

1119 - [3] (ابن عباس) قوله: (خياركم) أي: عدولكم؛ لأن أمر حفظ الأوقات للصلاة والصوم والإفطار مفوض إليهم، فينبغي أن يكونوا أمناء، ولأنهم يؤذنون على المواضع المرتفعة ويطلعون على بيوت الناس، واللَّه أعلم.

1120 - [4] (أبو عطية العقيلي) قوله: (العقيلي) بضم العين، (والحويرث) بضم الحاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015