لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: 5/ 126، د: 547، ن: 847].
1068 - [17] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [د: 551، قط: 1/ 420].
1069 - [18] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُول: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [ت: 142، ط: 39، د: 88، ن: 852].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بظاهره على فرضية الجماعة على الكفاية.
وقوله: (واستحوذ) بمعنى استولى.
وقوله: (القاصية) أي: البعيدة المنفردة عن القطيع.
1068 - [17] (ابن عباس) قوله: (لم تقبل) ظاهر في الوجوب، ويحتمل التأكيد.
وقوله: (صلى) وفي رواية: (صلاها).
1069 - [18] (عبد اللَّه بن أرقم) قوله: (ووجد أحدكم الخلاء) أي: الحاجة إلى الذهاب إليه دافعة.
وقوله: (فليبدأ بالخلاء) أي: وإن فاتته الجماعة، كذا في شرح الشيخ.