رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَزينُ. [حم: 5/ 165].

* * *

23 - باب الجماعة وفضلها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لمذهب الشافعي رحمة اللَّه عليه، وقد مرّ جوابه (?).

23 - باب الجماعة وفضلها

اختلف في الجماعة في أنها سنة أو واجبة أو فرض عين أو كفاية، فقيل: إنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور، [وعن ابن مسعود وأبي موسى، الأشعري [وغيرهما] قالوا: من سمع النداء، ثم لم يجب فلا صلاة له، وقيل: على الكفاية، قال الطيبي (?): وظاهر نصوص الشافعي رحمة اللَّه عليه يدل على أنها من فروض الكفاية وعليه أكثر الصحابة، وقيل: إنها سنة مؤكدة في حكم الواجب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّه، قال الشيخ ابن الهمام (?): وفي (الغاية): قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.

وفي (البدائع) (?): تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج، وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015