وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 585، م: 828].
1040 - [2] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَو نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (ولا تحينوا) أصله ولا تتحينوا، أي: لا تجعلوا وقت الصلاة طلوعها، من تحين الشيء وحَيَّنَه: جعل له حينًا، والباء على هذا زائدة، أو لا تتقربوا بصلاتكم وقت طلوع الشمس، من حان: إذا قرب، أو لا تنتظروا بصلاتكم طلوعها، من تحيَّن: إذا انتظر، وفي حديث رمي الجمار: كنا نتحين زوال الشمس، أي: إذا زالت رمينا، ويقال: حيّن الناقة وتحينها: إذا حلبها وجعل لها في كل يوم وليلة وقتًا يحلبها، وفي الحديث؛ كانوا يتحينون للصلاة، ويتحينون ليلة القدر، كله من التحري لطلب حينها وارتقاب وقتها.
وقوله: (بين قرني الشيطان) أي: ناحيتي رأسه، وقد مرّ شرحه في (باب المواقيت).
1040 - [12] (عقبة بن عامر) قوله: (أو تفسير) من باب نصر وضرب، يقال: قبرته، أي: دفنته، وأقبرته: إذا جعلت له قبرًا، كذا قال البخاري في ترجمة باب، والمراد به صلاة الجنازة؛ لأن الدفن غير مكروه بالإجماع، كذا قالوا.
وقوله: (حين تطلع الشمس بازغة) بزغت الشمس بزغا وبزوغًا: شرقت، أو البزوغ ابتداء الطلوع، كذا في (القاموس) (?)، وهذا المعنى أنسب ههنا، فإن النهي