1038 - [16] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجَدَ في {ص} وَقَالَ: سَجَدَهَا داوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 957].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بدر، وهو أخو أبي بن خلف الذي قتله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده يوم أحد، وهذا هو المعتمد، وقيل: إنه الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة بن ربيعة كما مرّ، وقيل: سعيد بن العاص كذا في شرح الشيخ.
1038 - [16] (ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-) قوله: (ونسجدها شكرًا) أي: على قبول توبته، مرّ الكلام فيه في الفصل الأول.
22 - باب أوقات النهي
يشمل الأوقات الثلاثة التي تحرم فيها الصلاة، وهي وقت الطلوع والغروب والاستواء والتي تكره فيها وهي ما بعد الفجر والعصر، ثم عندنا يشمل النهي الفرض والنفل، ففي الثلاثة الأول لا تجوز الصلاة أداء ولا قضاء إلا عصر يومه، ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة، وقد جاء في صلاة الجنازة إذا حضرت في هذه الأوقات، وفي سجدة التلاوة إذا تليت فيها قول، ويجوز في الآخرين وإذا شرع في النفل جاز، وقطع وقضى في وقت غير مكروه (?)، وإن أتمه خرج عن العهدة، والقطع أفضل، كذا في شرح ابن الهمام (?) عن المبسوط، وعند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه، يجوز القضاء؛