رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاه التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. [د: 205، ت: 1164].

1007 - [30] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1114].

1008 - [31] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ. [ت: 408].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من غير صوت (فليتوضأ)، وفي بعض النسخ: (وليتوضأ) (?).

1007 - [30] (عائشة -رضي اللَّه عنها-) قوله: (فليأخذ بأنفه) ليخيِّل الناس أنه مرعوف (?) سترًا على نفسه ووقاية لهم من الغيبة والوقوع فيه، وليس هذا من باب الكذب، بل من باب المعاريض بالفعل، ولا من الرياء، بل من باب التجمل، وفيه رخصة.

1008 - [31] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقد جازت صلاته) وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه لأن التسليم عنده ليس بفرض، وقد سبق الدليل عليه.

وقوله: (وقد اضطربوا في إسناده) المضطرب من الحديث هو الذي يروى على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015