رَوَاهُ (?) الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ. [هق: 2/ 284].
997 - [20] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفريضة". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 589].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي رحمه اللَّه، وفي شرح الشيخ: ومنه أخذ أئمتنا أنه ينبغي للمصلي أن لا يتجاوز بصرُه محلَّ سجوده في سائر صلاته حتى ركوعه وسجوده، وقال: ويستثنى منه حالة قوله: لا إله إلا اللَّه في التشهد، فلا يجاوز بصره سبّابته ما دامت مرتفعةً، وقد ذكر البيضاوي (?) في تفسير قوله تعالى: {هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]: خائفون من اللَّه متذللون له، يُلزمون أبصارهم مساجدهم، لكن ذكر الطيبي (?) أنه يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره، انتهى. وزاد في (النهاية شرح الهداية): وإلى كتفيه في حالة السلام، ثم قال بعض متقدمي الشافعية: إنه يسنُّ لمن في المسجد الحرام أن بنظر إلى الكعبة، ورده متأخروهم، كذا في شرح الشيخ.
997 - [20] (أنس) قوله: (هلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك.