* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

932 - [14] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَحيدٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 982].

933 - [15] وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَخِيلُ (?) الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 3546، حم: 1/ 201].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث

932 - [14] (أبو هريرة) قوله: (أن يكتال) بفتح الياء وضمها، أي: الأجر والثواب، وتخصيصه بالماء من حوضه كما قيل، لا دليل عليه.

وقوله: (إذا صلى علينا) جملة شرطية وقعت جزاء للشرط الأول، ودل الحديث على أن الأزواج من أهل بيته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ظاهر لا حاجة إلى إثباته.

وقوله: (أهل بيته) إن عطف على (ذريته) فهو تعميم بعد تخصيص، وإن عطف على مجموع الأزواج والذرية، فهو في حكم العطف التفسيري، إلا أن يحمل (أهل البيت) على المعنى الأعم، وهو من يحرم عليهم الصدقة.

933 - [15] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (البخيل الذي من ذكرت) الموصول الثاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015